التحريض على الكراهية هو انتهاك لحرية التعبير ويشكّل فعلاً جرمياً .
وقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على ما يلي : “تُحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف”.
ووفقاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يعتبر “كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري والقومي والديني وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يُرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون”.
وبالتالي، فإن التحريض على الكراهية هو انتهاك لحرية التعبير ويشكّل فعلاً جرمياً .

